الحر العاملي
50
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
صلاته ضربة واحدة ، ثمّ ينام ويذهب . الحادي عشر : [ 296 ] سأل رجل الصّادق عليه السّلام : متى أصلَّي صلاة اللَّيل ؟ قال : صلَّها آخر اللَّيل . [ 297 ] وسئل عليه السّلام عن أفضل ساعات الوتر ، فقال : الفجر أوّل ذلك . [ 298 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن ساعات الوتر ، فقال : أحبّها إليّ الفجر الأوّل ، وسئل عن أفضل ساعات اللَّيل ، فقال : الثّلث الباقي . الثّاني عشر : [ 299 ] قيل للصّادق عليه السّلام : زوال الشّمس نعرفه بالنّهار ، فكيف لنا باللَّيل ؟ فقال : للَّيل زوال كزوال الشّمس ، قيل : فبأيّ شيء نعرفه ؟ قال : بالنّجوم إذا انحدرت . [ أقول : الظَّاهر إنّ المراد بالنّجوم الَّتي طلعت أوّل اللَّيل وتغيب في آخره ] ( 1 ) . [ 300 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : دلوك الشّمس زوالها ، وغسق اللَّيل بمنزلة الزّوال من النّهار . [ الفصل ] الثّاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر الأوّل : يجوز الجمع بين الصّلاتين في وقت واحد لعذر وغيره . [ 301 ] كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا كان في سفر أو عجّلت به حاجة
--> [ 296 ] الوسائل 3 : 197 / 3 [ 297 ] الوسائل 3 : 197 / 1 [ 298 ] الوسائل 3 : 197 / 4 [ 299 ] الوسائل 3 : 198 / 1 ( 1 ) أثبتناه من ج ورض وم . [ 300 ] الوسائل 3 : 198 / 2 [ 301 ] الوسائل 3 : 159 و 160 / 3 و 4 و 6